تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 578

مساهمون:

ص٥٧٨
في التسليم والاشباع فيشبع بعضهم ويسلم إلى الباقي ( 1 ) ولكن لا يجوز التكرار مطلقا بان يشبع واحدا مرات متعددة أو يدفع اليه امدادا متعددة من كفارة واحدة ( 2 ) الا إذا تعذر استيفاء تمام العدد ( 3 ) .
شرح
احتساب الصغيرين بكبير . وأما حديث السكوني ، عن جعفر عن أبيه ، أن عليا عليه السلام قال : من أطعم في كفارة اليمين صغارا وكبارا فليزود الصغير بقدر ما اكل الكبير « 1 » فضعيف سندا فلا يعتد به . ( 1 ) إذ يستفاد من الدليل بحسب الفهم العرفي محبوبية الجامع بين الأمرين فيجوز التبعيض . ( 2 ) كما هو ظاهر لعدم تحقق الامتثال ، مضافا إلى النص الخاص ، لاحظ ما رواه إسحاق بن عمار ، قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن اطعام عشرة مساكين أو اطعام ستين مسكينا أيجمع ذلك لإنسان واحد يعطاه ؟ قال : لا ، ولكن يعطي انسانا انسانا كما قال اللّه تعالى ، قلت : فيعطيه الرجل قرابته ان كانوا محتاجين ؟ قال : نعم الحديث « 2 » . ( 3 ) لاحظ ما رواه السكوني ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : ان لم يجد في الكفارة الا الرجل والرجلين فيكرر عليهم حتى يستكمل العشرة يعطيهم اليوم ثم يعطيهم غدا « 3 » والمدعى يستفاد من الرواية بوضوح لكن سند الحديث ضعيف ، فلا بد من العمل على طبق القواعد فنقول لو تمكن ولو بعد مضي مدة طويلة يجب الامتثال على طبق المقرر الشرعي
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 2 ( 2 ) الوسائل الباب 16 من أبواب الكفارات الحديث : 2 ( 3 ) نفس المصدر الحديث : 1