تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 579

مساهمون:

ص٥٧٩

[ الخامسة : الكسوة لكل فقير ثوب وجوبا وثوبان استحبابا ]

( الخامسة ) : الكسوة لكل فقير ثوب وجوبا وثوبان استحبابا بل هما مع القدرة أحوط ( 1 ) .
شرح
ومع عدم التمكن بالكلية يكون مقتضى البراءة عدم شيء عليه ، ومقتضى الاحتياط العمل بما في الحديث واللّه العالم . ( 1 ) النصوص الواردة في المقام مختلفة : فقسم : منها فسرت فيها الكسوة بثوبين ، لاحظ ما رواه الحلبي ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في كفارة اليمين يطعم « عنه خ » عشرة مساكين لكل مسكين مد من حنطة أو مد من دقيق وحفنة ، أو كسوتهم لكل انسان ثوبان الحديث « 1 » . وما رواه علي بن أبي حمزة ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألته عن كفارة اليمين ، فقال : عتق رقبة أو كسوة ، والكسوة ثوبان الحديث 2 . وما رواه أبو خالد القماط انه سمع أبا عبد اللّه عليه السلام يقول : في كفارة اليمين : من كان له ما يطعم فليس له أن يصوم أطعم عشرة مساكين مدا مدا ، أو عتق رقبة ، أو كسوتهم ، والكسوة ثوبان الحديث 3 . وما رواه أبو جميلة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : في كفارة اليمين عتق رقبة أو اطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم إلى أن قال والكسوة ثوبان 4 . وما رواه ابن سنان ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : في كفارة اليمين - إلى أن قال - أو كسوتهم ثوبين 5 . وما رواه زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السلام في كفارة اليمين - إلى أن قال - والكسوة ثوبان الحديث 6 .
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 و 3 ) الوسائل الباب 12 من أبواب الكفارات الحديث : 1 و 2 و 13 ( 2 ) ( 4 و 5 و 6 ) الوسائل الباب 14 من أبواب الكفارات الحديث : 2 و 8 و 9