ولو كان بالإشباع أجزأه مطلق الطعام ( 1 ) ويستحب الادام وأعلاه اللحم وأوسطه الخل وأدناه الملح ( 2 ) ويجوز اطعام الصغار بتمليكهم وتسليمه إلى وليهم ليصرفه عليهم ( 3 ) ولو كان بالاشباع فلا يعتبر اذن الولي على الأقوى ( 4 ) والأحوط احتساب الاثنين منهم بواحد ( 5 ) ويجوز التبعيض
شرح
( 1 ) للإطلاق .
( 2 ) لاحظ ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام في قول اللّه عز وجل :« مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ »قال : هو كما يكون أن يكون في البيت من يأكل المد ومنهم من يأكل أكثر من المد ومنهم من يأكل أقلّ من المد ، فبين ذلك وان شئت جعلت لهم ادما والادم أدناه ملح وأوسطه الخل والزيت ، وارفعه اللحم « 1 » .
( 3 ) للإطلاق ، فان مقتضى الاطلاق عدم الفرق بين الصغير والكبير مضافا إلى النص الخاص لاحظ ما رواه يونس عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن رجل عليه كفارة اطعام عشرة مساكين أيعطي الصغار والكبار سواء والنساء والرجال أو يفضل الكبار على الصغار ، والرجال على النساء ؟ قال كلهم سواء الحديث « 2 »
( 4 ) لعدم الدليل على التوقف ، ومقتضى الاطلاق الكفاية .
( 5 ) لاحتمال عدم كفاية اطعام الطفل ، ولا اشكال في حسن الاحتياط . نعم في المقام رواية تدل على المدعى : بالنسبة إلى كفارة اليمين وهو ما رواه غياث بن إبراهيم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : لا يجزي اطعام الصغير في كفارة اليمين ولكن صغيرين بكبير « 3 » ولولا الاجماع يلزم أن يقال : يجب في كفارة اليمين
هامش
( 1 ) عين المصدر الحديث : 3
( 2 ) الوسائل الباب 17 من أبواب الكفارات الحديث : 3
( 3 ) نفس المصدر الحديث : 1