تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 56

مساهمون:

ص٥٦
. . . . . . . . . .
شرح
ومنها : ما رواه إبراهيم قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول : تجوز شهادة النساء فيما لا يستطيع الرجال أن ينظروا اليه ويشهدوا عليه الحديث « 1 » ومنها : ما رواه محمد بن الفضيل قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام قلت له : تجوز شهادة النساء في نكاح أو طلاق أو رجم ؟ قال : تجوز شهادة النساء فيما لا تستطيع الرجال أن ينظروا اليه وليس معهن رجل الحديث « 2 » . ومنها : ما رواه عبد اللّه بن سنان قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول : إلى أن قال : تجوز شهادة النساء وحدهن بلا رجال في كل ما يجوز للرجال النظر اليه الحديث « 3 » . ومنها : ما رواه داود بن سرحان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال عليه السلام في هذا الحديث وفي كل شيء لا ينظر اليه الرجال تجوز شهادة النساء فيه « 4 » . ومنها : ما رواه عبد الكريم بن أبي يعفور عن أبي جعفر عليه السلام قال : تقبل شهادة المرأة والنسوة إذا كن مستورات من أهل البيوتات معروفات بالستر والعفاف مطيعات للأزواج تاركات للبذ أو التبرج إلى الرجال في أنديتهم « 5 » . ومع هذه الشهرة وهذه النصوص لا مجال للقول بعدم القبول مستندا إلى الأصل إذ لا يبقى مجال للأخذ بالأصل بعد تمامية النصوص كما هو ظاهر كما أنه لا مجال للاستدلال على العدم بالإجماع مع الشهرة المدعاة في الطرف الآخر بل معارض بالإجماع على الجواز كما يظهر من كلام صاحب الجواهر ( قده ) في هذا المقام
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 5 ( 2 ) نفس المصدر الحديث : 7 ( 3 ) نفس المصدر الحديث : 10 ( 4 ) نفس المصدر الحديث : 12 ( 5 ) الوسائل الباب 41 من أبواب الشهادات الحديث : 2
مباني منهاج الصالحين — صفحة 56 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى