تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 55

مساهمون:

ص٥٥
أن ترضع ولد أخي زوجها أو أخته وأن ترضع عمه أو عمته أو خاله أو خالته ( 1 ) .

[ مسألة 5 : يثبت الرضاع بشهادة أربع نسوة منفردات ليس معهن رجل ]

( مسألة 5 ) : يثبت الرضاع بشهادة اربع نسوة منفردات ليس معهن رجل ( 2 ) .
شرح
آثار تحقق عنوان الاخوة والعمومة مثلا والمفروض ان دليل التنزيل لا يكون ناظرا إلى غير عنوان كونهم أولادا له . مضافا : إلى أنه قد يقال كما قيل إن دليل التنزيل ناظر إلى خصوص حرمة التزويج المسؤول عنه في الحديث ولا أقلّ من الاجمال وعدم الاطلاق . الوجه الثالث : ما ورد من الدليل الدال على عدم جواز نكاح أبي المرتضع في أولاد صاحب اللبن وأمثاله فإنه ربما توهم انه يستفاد منه المدعى أي عموم المنزلة والجواب هو الجواب فإنه يقتصر في تلك الموارد على مقدار دلالة الدليل وأما الزائد عليه فلا فتحصل انه لا وجه للالتزام بعموم المنزلة . ( 1 ) والوجه في جميع ما ذكر عدم تحقق عنوان محرم بالرضاع ومقتضى الأصل الأولي هو الجواز تكليفا وعدم نشر الحرمة وضعا ، وان شئت قلت : بعد عدم دليل على عموم المنزلة لا يكون تحقق هذه العناوين موجبة للحرمة لعدم كونها موضوعة لها في الأدلة الشرعية ، فلاحظ . ( 2 ) على المشهور بين الأصحاب نقلا وتحصيلا كما في الجواهر ، وتدل على المدعى جملة من النصوص ، منها ما رواه أبو بصير قال : سألته عن شهادة النساء فقال : تجوز شهادة النساء وحدهن على ما لا يستطيع الرجال النظر « ينظرون اليه » الحديث « 1 » .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 24 من أبواب الشهادات الحديث : 4
مباني منهاج الصالحين — صفحة 55 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى