تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 576

مساهمون:

ص٥٧٦
وأما في غيرها فيجزى مطلق الطعام كالتمر والأرز والاقط والماش والذرة ( 1 ) ولا تجزي القيمة ( 2 ) والا فضل بل الأحوط مدان ( 3 ) .
شرح
خ » عشرة مساكين لكل مسكين مدمن حنطة أو مدمن دقيق وحفنة أو كسوتهم لكل انسان ثوبان ، أو عتق رقبة وهو في ذلك بالخيار أي ذلك « الثلاثة » شاء صنع فإن لم يقدر على واحدة من الثلاث فالصيام عليه ثلاثة أيام « 1 » . ومثله ما رواه الثمالي قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عمن قال : واللّه ، ثم لم يف ، فقال أبو عبد اللّه عليه السلام : كفارته اطعام عشرة مساكين مدا مدا دقيق أو حنطة أو كسوتهم أو تحرير رقبة أو صوم ثلاثة أيام متوالية إذا لم يجد شيئا من ذا « 2 » ولم يظهر لي وجه بناء الماتن الحكم المذكور على الاحتياط فإنه مقتضى النصوص المشار إليها فلا وجه للترديد واللّه العالم . ( 1 ) للإطلاق لاحظ ما رواه أبو بصير وابن سنان « 3 » . ( 2 ) لعدم الدليل بل يظهر من الجواهر انه ادعي عليه الاجماع . ( 3 ) لا يبعد أن يكون الوجه في الأفضلية انه مصداق للإحسان الأكثر فيكون أفضل واما وجه كونه أحوط فلدعوى الاجماع على لزومه وأما خبر أبي بصير ، عن أحدهما عليهما السلام في كفارة الظهار قال : تصدق على ستين مسكينا ثلاثين صاعا لكل مسكين مدين مدين « 4 » ، فيختص بكفارة الظهار ، ولا وجه لرفع اليد عنه ، بل مقتضى القاعدة لزوم الالتزام به في كفارة الظهار ، وأما في غيرها فيعمل بالاطلاق .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 12 من أبواب الكفارات الحديث : 1 ( 2 ) عين المصدر الحديث : 4 ( 3 ) لاحظ ص : 558 و 559 ( 4 ) الوسائل الباب 14 من أبواب الكفارات الحديث : 6