تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 575

مساهمون:

ص٥٧٥
لكنه مشكل ( 1 ) .

[ الرابعة : إذا عجز عن الصيام في المرتبة ولولا جل كونه حرجا عليه وجب الإطعام ]

( الرابعة ) : إذا عجز عن الصيام في المرتبة ولولا جل كونه حرجا عليه وجب الاطعام ( 2 ) فإن كان بالتسليم لزم لكل مسكين مدمن الحنطة أو الدقيق أو الخبز على الأحوط في كفارة اليمين ( 3 ) .
شرح
أعليه ظهار ؟ فقال : نصف ما على الحر من الصوم ، وليس عليه كفارة صدقة ولا عتق « 1 » . ( 1 ) الظاهر أن وجه الاشكال ان المستفاد من النصوص المشار إليها اختصاص الحكم بكفارة الظهار ولا تشمل مطلق الكفارة وعدم القول بالفصل لا يرجع إلى محصل فالمرجع اطلاق دليل وجوب صوم شهرين في قتل الخطأ . ( 2 ) إذ مع وجود الحرج لا يكون الصوم واجبا فتصل النوبة إلى الوظيفة اللاحقة وهو الاطعام . ( 3 ) لاحظ ما رواه هشام بن الحكم ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في كفارة اليمين مد مد من حنطة وحفنة تكون الحفنة في طحنه وحطبه « 2 » فان المستفاد من هذا الحديث ان الكفارة في اليمين اطعام كل مسكين مدا من الحنطة أو الدقيق أو الخبز . والظاهر أن الوجه فيما أفاده من التخيير بين الدقيق والحنطة والخبز حديث هشام إذ ذكر فيه حفنة لتكون في طحنه وطبخه ، فيعلم انه يكفي الدقيق والخبز ولاحظ ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام في كفارة اليمين يطعم « عنه
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 12 من أبواب الظهار الحديث : 3 ( 2 ) الوسائل الباب 14 من أبواب الكفارات الحديث : 4
مباني منهاج الصالحين — صفحة 575 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى