تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 574

مساهمون:

ص٥٧٤
يؤد شيئا من مال الكتابة ( 1 ) .

[ الثانية : من لم يجد الرقبة أو وجدها ولم يجد الثمن انتقل إلى الصوم في المرتبة ]

( الثانية ) : من لم يجد الرقبة أو وجدها ولم يجد الثمن انتقل إلى الصوم في المرتبة ( 2 ) ولا يبيع ثياب بدنه ولا خادمه ولا مسكنه ولا غيرها مما يكون بيعه ضيقا وحرجا عليه لحاجته اليه ( 3 ) .

[ الثالثة : كفارة العبد في الظهار في الصوم صوم شهر وهو نصف كفارة الحر ]

( الثالثة ) : كفارة العبد في الظهار في الصوم صوم شهر وهو نصف كفارة الحر ( 4 ) والمشهور على أن الكفارة في قتل الخطاء كذلك
شرح
فان المستفاد من الحديثين عدم جواز العتق في الكفارة إذا كان العبد مدبرا ، لكن حديث الكرخي لا يرتبط بالمقام ، إذ فرض موت المدبر فعدم الجواز على القاعدة ، يبقى حديث الحلبي ، فان مقتضاه عدم الجواز ، نعم لو نقض التدبير يجوز على طبق القاعدة ، فما أفاده في المتن تام . ( 1 ) لأنه على كلا التقديرين لا يكون خارجا عن الرقية داخلا في الحرية . ( 2 ) لعدم القدرة ومع عدمها تصل النوبة إلى اللاحقة . ( 3 ) لرفع الحرج في الشريعة المقدسة . ( 4 ) وتدل على المدعى جملة من النصوص منها : ما رواه حمران قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المملوك أعليه ظهار ؟ فقال : عليه نصف ما على الحر صوم شهر ، وليس عليه كفارة من صدقة ولا عتق « 1 » . ومنها : ما رواه جميل بن دراج ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث الظهار قال : ان الحر والمملوك سواء غير أن على المملوك نصف ما على الحر من الكفارة وليس عليه عتق ولا صدقة انما عليه صيام شهر 2 . ومنها : ما رواه الثمالي ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن المملوك
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب 12 من أبواب الظهار الحديث : 1 و 2