والأحوط استحبابا اعتبار وجود طريق إلى حياته ( 1 ) وأمّ الولد ( 2 ) والمدبر إذ انقض تدبيره قبل العتق ( 3 ) والمكاتب المشروط والمطلق الذي لم
شرح
بما لم تعرف منه موتا وفي نسخة قيد بقوله عليه السلام ما علم أنه حي مرزوق إذ قد حقق في الأصول قيام الاستصحاب مقام القطع الطريقي ، فببركة الاستصحاب يحكم بحياته .
( 1 ) خروجا عن شبهة الخلاف ، ولا اشكال في حسن الاحتياط .
( 2 ) للإطلاق وعدم المقيد بل ادعي الاجماع بالنسبة إلى مورد وفات ولدها ، على ما في الجواهر « 1 » ويدل على المدعى ما رواه السكوني عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليه السلام قال : أمّ الولد تجزي في الظهار « 2 » والرواية وان كانت في خصوص الظهار ، ولكن قال في الجواهر يتم بعدم القول بالفصل ، والعمدة اطلاق الدليل .
( 3 ) لاحظ ما رواه إبراهيم الكرخي قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : ان هشام بن أدين « أديم خ ل » سألني أن أسألك عن رجل جعل لعبده العتق ان حدث بسيده حدث الموت فمات السيد وعليه تحرير رقبة واجبة في كفارة ، أيجزي عن الميت عتق العبد الذي كان السيد جعل له العتق بعد موته في تحرير الرقبة التي كانت على الميت ؟ فقال : لا « 3 » .
وما رواه الحلبي ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل يجعل لعبده العتق ان حدث به حدث وعلى الرجل تحرير رقبة في كفارة يمين أو ظهار أيجزي عنه أن يعتق عبده ذلك في تلك الرقبة الواجبة ؟ قال : لا 4 .
هامش
( 1 ) الجواهر ج 33 ص : 211
( 2 ) الوسائل الباب 26 من أبواب الكفارات
( 3 ) ( 3 و 4 ) الوسائل الباب 9 من أبواب الكفارات الحديث : 1 و 2