والأحوط استحبابا اعتبار الايمان بالمعنى الأخص في الجميع ( 1 ) ويجزي الآبق ( 2 ) .
شرح
تعالىلا يَنْهاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ« 1 » فعتق الكافر لا يكون حراما على الاطلاق .
ويؤيد المدعى ما رواه الحلبي قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : الرقبة تعتق من المستضعفين ؟ قال نعم « 2 » وثانيا : ان مجرد عتق الكافر لا يكون مودة بالنسبة اليه ، بل يختلف الحال بتغير الأحوال ، والذي يهون الخطب : ان المسألة لا تكون محلا للابتلاء في هذه الأزمنة .
الوجه السادس : قاعدة الشغل ، فان الاشتغال اليقيني يقتضي البراءة كذلك وفيه : انه مع وجود الاطلاق في أدلة العتق لا مجال لقاعدة الاشتغال ، مضافا إلى أن مقتضى القاعدة البراءة عن القيد الزائد .
( 1 ) لا يبعد أن يكون منشأ الاحتياط ذهاب بعض إلى الاشتراط كالتنقيح وابن إدريس .
( 2 ) للإطلاق ويدل على المدعى ما رواه الجعفري قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل ابق منه مملوكه يجوز أن يعتقه في كفارة اليمين والظهار قال : لا بأس به ما لم تعرف منه موتا « ما علم أنه مرزوق » « 3 » .
ولا يشكل الاستدلال بها من حيث اختلاف النسخة ، ففي نسخة قيد الحكم
هامش
( 1 ) الممتحنة / 7
( 2 ) الوسائل الباب 17 من أبواب العتق الحديث : 1
( 3 ) الوسائل الباب 48 من أبواب العتق الحديث : 1