تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 570

مساهمون:

ص٥٧٠
. . . . . . . . . .
شرح
أفطر من شهر رمضان أياما متعمدا ما عليه من الكفارة ؟ فكتب من أفطر يوما من شهر رمضان فعليه عتق رقبة مؤمنة الحديث « 1 » والرواية واردة في مورد خاص وسندها ان كان تاما تكون مؤيدة . ومنها : ما رواه ابن مهزيار انه كتب اليه يسأله يا سيدي رجل نذر أن يصوم يوما بعينه فوقع ذلك اليوم على أهله ما عليه من الكفارة ؟ فكتب اليه يصوم يوما بدل يوم وتحرير رقبة مؤمنة « 2 » . ومنها : ما رواه الصيقل انه كتب اليه أيضا يا سيدي رجل نذر أن يصوم يوما للّه تعالى فوقع في ذلك اليوم على أهله ما عليه من الكفارة ؟ فأجابه يصوم يوما بدل يوم وتحرير رقبة مؤمنة 3 والحديث الثاني ضعيف سندا ، والحديث الأول وارد في مورد خاص . الوجه الثالث : عدم جواز عتق الكافر واستدل عليه بالإجماع المنقول وخبر سيف بن عميرة قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام أيجوز للمسلم أن يعتق مملوكا مشركا ؟ قال : لا 4 . وفيه : ان الاجماع المنقول لا يكون حجة وعلى فرض تحصيله يكون محتمل المدرك فلا يكون حجة أيضا وأما الرواية فلا تكون حجة لضعف سنده مضافا إلى اختصاصها بالمشرك فلا وجه للإطلاق ، وعدم القول بالفصل لا يرجع إلى محصل صحيح . الوجه الرابع قوله تعالى :وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَالآية 5 بتقريب
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث : 11 ( 2 ) ( 2 و 3 ) الوسائل الباب 7 من أبواب بقية الصوم الواجب الحديث : 1 و 3 ( 3 ) ( 4 ) الوسائل الباب 17 من أبواب العتق الحديث : 5 ( 4 ) ( 5 ) البقرة / 267
مباني منهاج الصالحين — صفحة 570 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى