ويشترط فيها الايمان بمعنى الإسلام وجوبا في القتل ( 1 ) وكذا في غيره على الأظهر ( 2 ) .
شرح
وغير واجد لها والعرف ببابك .
( 1 ) اجماعا بين المسلمين بقسميه هكذا في الجواهر ويدل على المدعى بالنسبة إلى الخطاء قوله تعالى :وَما كانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍالآية « 1 » .
وربما يقال : ان العرف يفهم من الآية الشريفة : ان عتق الرقبة المؤمنة كفارة للقتل بما هو قتل لا لخصوصية في الخطاء فتأمل ولا يبعد أن يقال : انه إذا وجب عتق المؤمنة في القتل عن الخطاء يجب في القتل العمدي بالأولوية إذ مناسبة الحكم والموضوع تقتضي أن تكون كفارة العمد أشد فلاحظ .
( 2 ) ما يمكن أن يستدل به على المدعى أو استدل وجوه الأول الاجماع قال في الجواهر : « الأشبه اشتراطه وفاقا للمحكي عن السيد والشيخ والحلي وغيرهم بل في الرياض وغيره نسبته إلى الأكثر ، بل عن الانتصار الأول وكشف الحق الاجماع عليه « 2 » إلى آخر كلامه وفيه انه لا يتحقق بهذه التقريبات اجماع تعبدي كاشف عن رأى المعصوم .
الوجه الثاني : عدة نصوص منها ما رواه محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام في حديث الظهار قال : والرقبة يجزي عنه صبي ممن ولد في الإسلام « 3 » والرواية واردة في كفارة الظهار .
ومنها : ما رواه المشرقي عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن رجل
هامش
( 1 ) النساء / 92
( 2 ) الجواهر ج 33 ص 195
( 3 ) الوسائل الباب 7 من أبواب الكفارات الحديث : 1