ولو تزوج بامرأة ذات بعل أو في العدة الرجعية فارقها ( 1 ) والأحوط ان يكفر بخمسة أصوع من دقيق ( 2 ) وان كان الأقوى عدم وجوبه ( 3 ) ولو نام عن صلاة العشاء الآخرة حتى خرج الوقت أصبح صائما على الأحوط استحبابا ( 4 ) ولو نذر صوم يوم أو أيام فعجز عنه فالأحوط أن يتصدق
شرح
( 1 ) كما هو ظاهر ، إذ المفروض ان النكاح باطل ، فتجب المفارقة .
( 2 ) لاحظ مرسل ابن أبي عمير ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الرجل يتزوج المرأة ولها زوج قال : إذا لم يرفع إلى الامام فعليه أن يتصدق بخمسة أصوع دقيقا « 1 » .
ولاحظ ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألته عن امرأة تزوجها رجل فوجد لها زوجا ، قال : عليه الجلد وعليها الرجم ، لأنه تقدم بعلم وتقدمت هي بعلم وكفارته ان لم يقدم إلى الامام أن يتصدق بخمسة إصبع دقيقا « 2 » .
( 3 ) لعدم تمامية الحديثين من حيث السند ، واسناد الصدوق إلى أبي بصير ضعيف على ما كتبه الحاجياني في رجاله ومقتضى القاعدة عدم وجوب الكفارة .
( 4 ) لاحظ مرسل الصدوق قال : وروي فيمن نام عن العشاء الآخرة إلى نصف الليل انه يقضي ويصبح صائما عقوبة ، وانما وجب ذلك عليه لنومه عنها إلى نصف الليل « 3 » .
ومرسل عبد اللّه بن مغيرة عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل نام عن العتمة فلم يقم إلى انتصاف الليل قال : يصليها ويصبح صائما 4 والمرسل لا اعتبار به ولا اشكال في حسن الاحتياط ، بل في استحبابه ومحبوبيته .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 36 من أبواب الكفارات الحديث : 1
( 2 ) الوسائل الباب 27 من أبواب حد الزنا الحديث : 5
( 3 ) ( 3 و 4 ) الوسائل الباب 29 من أبواب المواقيت الحديث : 3 و 8