تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 568

مساهمون:

ص٥٦٨
لكل يوم بمد على مسكين أو يعطيه مدين ليصوم عنه ( 1 ) .

[ مسائل ]

مسائل

[ الأولى : من وجد ثمن الرقبة وأمكنه الشراء فقد وجد الرقبة ]

( الأولى ) من وجد ثمن الرقبة وأمكنه الشراء فقد وجد الرقبة ( 2 ) .
شرح
( 1 ) بتقريب انه قد ورد في المقام طائفتان من الروايات الطائفة الأولى ما رواه إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل يجعل عليه صياما في نذر فلا يقوى قال : يعطي من يصوم عنه في كل يوم مدين « 1 » . ومقتضى هذه الطائفة اعطاء مدين ليصوم عنه الطائفة الثانية ما رواه محمد بن منصور قال : سألت الرضا عليه السلام عن رجل نذر نذرا في صيام فعجز ، فقال : كان أبي يقول : عليه مكان كل يوم مد « 2 » . وروى أيضا محمد بن منصور انه سأل موسى بن جعفر عليه السلام عن رجل نذر صياما فثقل الصيام عليه ، قال يتصدق لكل يوم بمد من حنطة « 3 » . ومقتضى هذه الطائفة التصدق لكل يوم بمد وبنصوصية كل واحد منهما نرفع اليد عن التعيين وتكون النتيجة التخيير . ولكن على ما سلكناه من أن العرف يرى هذه الموارد من مصاديق التعارض لا بد من اعمال المرجح ، والترجيح مع الطائفة الثانية بالأحدثية ولا يبعد أن يكون الوجه في بناء الماتن المسألة على الاحتياط عدم تمامية اسناد أحاديث المشار إليها فان اسنادها محل اشكال واللّه العالم . ( 2 ) كما هو الظاهر فإنه مع القدرة على تحصيل الرقبة لا يصدق عليه انه لا يقدر
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 12 من احكام النذر والعهد الحديث : 1 ( 2 ) الوسائل الباب 15 من أبواب بقية الصوم الواجب الحديث : 2 ( 3 ) الوسائل الباب 12 من احكام النذر والعهد الحديث : 2