وفي جز المرأة شعرها في المصاب كفارة رمضان ( 1 ) وفي نتفه أو خدش وجهها إذا ادمته أو شق الرجل ثوبه في موت ولده أو زوجته كفارة يمين ( 2 ) .
شرح
وأما حديث عمرو بن حريث : عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألته عن رجل قال : ان كلم ذا قرابة له فعليه المشي إلى بيت اللّه وكل ما يملكه في سبيل اللّه وهو بريء من دين محمد ، قال : يصوم ثلاثة أيام ويتصدق على عشرة مساكين « 1 » فضعيف سندا .
( 1 ) لاحظ ما رواه خالد بن سدير أخو حنان بن سدير قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل شق ثوبه على أبيه أو على أمه أو على أخيه أو على قريب له فقال لا بأس بشق الجيوب ، قد شق موسى بن عمران على أخيه هارون ، ولا يشق الوالد على ولده ، ولا زوج على امرأته وتشق المرأة على زوجها وإذا شق زوج على امرأته أو والد على ولده فكفارته حنث يمين ، ولا صلاة لهما حتى يكفرا أو يتوبا من ذلك ، فإذا خدشت المرأة وجهها أو جزت شعرها أو نتفته ففي جز الشعر عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكينا وفي الخدش إذا أدميت وفي النتف كفارة حنث يمين ، ولا شيء في اللطم على الخدود سوى الاستغفار والتوبة ، ولقد شققن الجيوب ولطمن الخدود الفاطميات على الحسين بن علي عليهما السلام ، وعلى مثله تلطم الخدود وتشق الجيوب « 2 » والرواية ضعيفة سندا ، الا أن يتم الأمر بالإجماع .
( 2 ) أما بالنسبة إلى النتف والخدش فيمكن الاستدلال بحديث خالد ، وأما بالنسبة إلى شق الرجل ثوبه في موت ولده أو زوجته فقد ادعى في الجواهر عدم وجدان الخلاف ونقل عن الانتصار الاجماع على المدعى ، مضافا إلى خبر ابن سدير فلاحظ والسند ضعيف .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 20 من أبواب الكفارات الحديث : 2
( 2 ) الوسائل الباب 31 من أبواب الكفارات