تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 565

مساهمون:

ص٥٦٥
وقيل من حلف بالبراءة فحنث فعليه كفارة ظهار فان عجز فكفارة اليمين ( 1 ) ولا دليل عليه ( 2 ) وقيل اطعام عشرة مساكين وبه رواية معتبرة ( 3 ) .
شرح
ما هو بأرضنا ، عزمت عليك لتخبرني فقال أبو موسى الأشعري كتب إلي في ذلك معاوية ، فقال : علي عليه السلام أنا أبو الحسن ان لم يأت بأربعة شهداء والا فليعط برمته « 1 » . وهذه النصوص على تقدير تماميتها خاصة بالزوج ولا تشمل الأجنبي فمن ناحية كون دم المقتول مهدورا يخطر بالبال عدم ترتب أثر على فعل القاتل ومن ناحية أخرى : انه لا حق لغير الامام أن يتصدى للقتل وقال صاحب الجواهر : « ولو قتل من أباح الشرع قتله كالزاني بعد الاحصان وقاطع الطريق ، ففي القواعد وشرحها لا كفارة بقتله وان حكم بايمانه ولم يكن القاتل ممن له قتله ، لانتفاء حرمته شرعا وخروجه عن النصوص قطعا ، والاثم بتصديه لما ليس له - لعدم اذن الامام - لا يوجب الكفارة ولكن للنظر فيه مجال لا طلاق الأدلة « 2 » . ( 1 ) القائل الشيخان وجماعة على ما في الجواهر . ( 2 ) عن الغنية الاجماع عليه ولكن اجماع المدعى موهون بمخالفة كثير من الأعاظم ، بل عن الشيخ في الخلاف ان اجماع الامامية واخبارهم على خلاف هذا القول . ( 3 ) لاحظ ما رواه محمد بن يحيى قال : كتب محمد بن الحسن إلى أبي محمد عليه السلام رجل حلف بالبراءة من اللّه ورسوله فحنث ما توبته وكفارته ؟ فوقع عليه السلام يطعم عشرة مساكين لكل مسكين مد ويستغفر اللّه عز وجل « 3 » .
هامش
( 1 ) مستدرك الوسائل الباب 54 من أبواب القصاص في النفس الحديث : 3 ( 2 ) الجواهر ج 43 ص 412 ( 3 ) الوسائل الباب 20 من أبواب الكفارات الحديث : 1