كان بغير اذن الامام ففيه اشكال ( 1 ) .
شرح
باذن ولي الأمر وان شئت قلت : لا كفارة في ارتكاب الوظيفة الشرعية .
( 1 ) الظاهر أن وجه الاشكال عدم النص في المقام ليستفاد منه الحكم نعم قد وردت عدة نصوص : منها : ما رواه سعيد بن المسيب ان معاوية كتب إلى أبي موسى الأشعري :
ان ابن أبي الجسرين وجد رجلا مع امرأته فقتله فاسأل لي عليا عن هذا ، قال أبو موسى فلقيت عليا عليه السلام فسألته إلى أن قال : فقال : أنا أبو الحسن ان جاء بأربعة يشهدون على ما شهد والا دفع برمته « 1 » .
ومنها : ما رواه سعيد المسيب ان رجلا بالشام يقال له ابن الخيبري وجد مع امرأته رجلا فقتله ، فرفع ذلك إلى معاوية فكتب إلى بعض أصحاب علي عليه السلام يسئله فقال : علي عليه السلام ان هذا شيء ما كان قبلنا فأخبره ان معاوية كتب اليه فقال علي عليه السلام ان لم يجيء بأربعة شهداء يشهدون به أقيد به « 2 » .
ومنها : ما عن الجعفريات عن علي عليهم السلام : ان رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله قال : لرجل من الأنصار هو سعد بن عبادة أرأيت لو وجدت رجلا مع امرأة في ثوب واحد ما كنت صانعا بهما ؟ قال : سعد اقتلهما يا رسول اللّه فقال : رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله فأين الشهداء الأربعة 3 .
ومنها : ما رواه سعيد بن المسيب ان رجلا من أهل الشام يقال له ابن جري وجد مع امرأته رجلا فقتله أو قتلها فاشكل على معاوية القضاء فيه فكتب إلى أبي موسى الأشعري يسئل له عن ذلك علي بن أبي طالب عليه السلام فقال له ان هذا الشيء
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 69 من القصاص في النفس الحديث : 2
( 2 ) ( 2 و 3 ) مستدرك الوسائل الباب 54 من أبواب القصاص في النفس الحديث : 1 و 2