عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين واطعام ستين مسكينا ( 1 ) وإذا اشترك جماعة في القتل وجبت الكفارة على كل واحد منهم ( 2 ) وكذا في قتل الخطأ ( 3 ) وإذا كان المقتول مهدور الدم شرعا كالزاني المحصن واللائط والمرتد فقتله غير الامام لم تجب الكفارة إذا كان باذنه ( 4 ) وأما ان
شرح
( 1 ) بالإجماع كما في الجواهر ويدل على المدعى ما رواه عبد اللّه بن سنان وابن بكير جميعا عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سئل عن المؤمن يقتل المؤمن متعمدا « إلى أن قال : » فقال : ان لم يكن علم به انطلق إلى أولياء المقتول فاقر عندهم بقتل صاحبه فان عفوا عنه فلم يقتلوه أعطاهم الدية واعتق نسمة وصام شهرين متتابعين وأطعم ستين مسكينا توبة إلى اللّه عز وجل « 1 » .
( 2 ) قال في الجواهر « 2 » « ولو اشترك جماعة في قتل واحد عمدا أو خطأ فعلى كل واحد كفارة بلا خلاف أجده فيه بل الاجماع بقسميه عليه مضافا إلى عموم النص » انتهى .
والظاهر أن المراد من النص ما رواه عبد اللّه بن سنان وابن بكير « 3 » ومثله في الدلالة على المدعى غيره الوارد في الباب المشار اليه والانصاف ان النص لا يشمل الشريك في القتل ، ولا يصدق على الشريك عنوان القاتل والعرف ببابك وعليه : فان تم المدعى بالإجماع فهو والا يشكل الجزم به
( 3 ) الكلام فيه هو الكلام .
( 4 ) كما هو ظاهر ، إذ لا وجه للكفارة مع فرض كون الدم مهدورا ووقع القتل
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 28 من أبواب الكفارات الحديث : 1
( 2 ) ج 43 ص : 411 كتاب الديات
( 3 ) مر آنفا