وكذا الايلاء ( 1 ) وكفارة الجمع في قتل المؤمن عمدا ظلما وهي
شرح
عليه السلام : يا مولاي نذرت أن أكون متى فاتتني صلاة الليل صمت في صبيحتها ففاته ذلك كيف يصنع ؟ وهل له من ذلك من مخرج ؟ وكم يجب عليه من الكفارة في صوم كل يوم تركه ان كفر ان أراد ذلك فكتب يفرق عن كل يوم بمدين طعام كفارة « 1 » فضعيف سندا .
وربما يقال إن حديث عبد الملك وارد ، في خصوص نذر ترك الحرام . فيمكن تخصيص تلك الروايات بهذه الرواية اللهم الا ان يقال إنه خلاف الاجماع المركب .
ويمكن أن يقال : ان الترجيح مع تلك النصوص لاحظ حديث جميل بن صالح « 2 » فان الحديث مروي عن أبي الحسن عليه السلام فيرجح على معارضة بالأحدثية واللّه العالم .
بقي شيء : وهو ان الماتن قيد صوم الثلاثة بالتوالي بقوله متواليات والدليل على لزوم التوالي ما رواه عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : كل صوم يفرق إلى ثلاثة أيام في كفارة اليمين « 3 » .
فان المستفاد من الحديث ان الصوم في كفارة اليمين لزم أن تكون الثلاثة متواليات والماتن تعرض لكفارة حنث نذر صوم اليوم المعين بقوله حتى نذر صوم اليوم المعين وتقدم ان المستفاد من حديث ابن مهزيار ان كفارته تغاير مع كفارة حنث النذر في بقية الموارد .
( 1 ) فان الايلاء داخل تحت عنوان الحلف ، فلو حنث تكون كفارته ، كفارة حنث الحلف وقد تقدم في كتاب الايلاء انه لوفاء تجب عليه الكفارة فلاحظ قال في الجواهر كفارة الايلاء مثل كفارة اليمين لأنه من اليمين « 4 » الخ .
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 8
( 2 ) لاحظ ص : 561
( 3 ) الوسائل الباب 10 من أبواب بقية الصوم الواجب الحديث : 1
( 4 ) الجواهر ج 33 ص : 277