. . . . . . . . . .
شرح
ومنها : ما رواه حفص بن غياث ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألته عن كفارة النذر فقال : كفارة النذر كفارة اليمين ، ومن نذر بدنة فعليه ناقة يقلدها ويشعرها ويقف بها بعرفة ومن نذر جزورا فحيث شاء نحره « 1 » .
ومنها : ما رواه جميل بن صالح عن أبي الحسن موسى عليه السلام أنه قال :
كل من عجز عن نذر نذره فكفارته كفارة يمين 2 .
ومنها : ما رواه عمرو بن خالد ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : النذر نذران فما كان للّه فف به ، وما كان لغير اللّه فكفارته كفارة يمين 3 .
ومقتضى هذه الروايات ان كفارة النذر كفارة اليمين وأما حديث ابن مهزيار قال : وكتب اليه يسأله يا سيدي رجل نذر أن يصوم يوما فوقع ذلك اليوم على أهله ما عليه من الكفارة فكتب اليه يصوم يوما بدل يوم وتحرير رقبة مؤمنة 4 .
فلا بد من جعله تخصيصا للروايات الدالة على أن كفارة النذر كفارة اليمين ونلتزم بأن النذر إذا تعلق بالصوم فكفارته تحرير رقبة مؤمنة والتخصيص ليس بعزيز .
ويعارض هذه النصوص ما رواه عبد الملك بن عمرو عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألته عمن جعل للّه عليه أن لا يركب محرما سماه فركبه ، قال : لا ولا أعلمه الا قال : فليعتق رقبة أو ليصم شهرين متتابعين أو ليطعم ستين مسكينا 5 .
وحيث لا مرجح لأحد الطرفين يدخل المقام تحت الكبرى الكلية وهي اشتباه الحجة بغيرها إذ المتأخر صدورا يكون مقدما عند المعارضة . وحيث إنه لا يميز المتأخر لا بد من العمل على طبق العلم الإجمالي .
وأما خبر علي وإسحاق ان إبراهيم بن محمد أخبرهما قال : كتبت إلى الفقيه
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 و 3 ) الوسائل الباب 23 من أبواب الكفارات الحديث : 4 و 5 و 6
( 2 ) ( 4 و 5 ) نفس المصدر الحديث : 2 و 7