كفارة اليمين وكفارة النذر حتى نذر صوم يوم معين وهي عتق رقبة أو اطعام عشرة مساكين أو كسوتهم فان عجز صام ثلاثة أيام متواليات ( 1 ) .
شرح
وميثاقه في امر اللّه طاعة فحنث فعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكينا « 1 » وكلا الحديثين ضعيفان سندا ولا مجال لانجبارهما بالإجماع المدعى الا ان يتم الامر بالإجماع والتسالم .
( 1 ) أما بالنسبة إلى اليمين فقال في الجواهر « 2 » « بلا خلاف أجده فيه بل في المسالك الحكم في هذه الكفارة محل وفاق بين المسلمين من حيث إنها منصوصة في القرآن » لاحظ قوله تعالىلا يُؤاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمانِكُمْ وَلكِنْ يُؤاخِذُكُمْ بِما عَقَّدْتُمُ الْأَيْمانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعامُ عَشَرَةِ مَساكِينَ مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمانِكُمْ إِذا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمانَكُمْ كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آياتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ« 3 » .
وأما كفارة النذر فتدل جملة من النصوص على كونها مثل كفارة اليمين :
منها : ما رواه الحلبي ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : ان قلت : للّه علي فكفارة يمين « 4 » .
ومنها : ما رواه صفوان الجمال ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : قلت له بابي أنت وأمي جعلت على نفسي مشيا إلى بيت اللّه ، قال : كفر يمينك فإنما جعلت على نفسك يمينا وما جعلته له فف به 5 .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 24 من أبواب الكفارات الحديث : 2
( 2 ) ج 33 ص : 178
( 3 ) المائدة / 89
( 4 ) ( 4 و 5 ) الوسائل الباب 23 من أبواب الكفارات الحديث : 1 و 3