يوما من قضاء شهر رمضان بعد الزوال ويجب فيها اطعام عشرة مساكين فان عجز صام ثلاثة أيام والأحوط أن تكون متتابعات ( 1 ) والمخيرة كفارة من أفطر يوما من شهر رمضان أو خالف عهدا وهي عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكينا ( 2 ) وما يجتمع فيه الأمران
شرح
كانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍإلى قوله تعالىفَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكانَ اللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً« 1 » .
ويدل على الثلاثة ما رواه عبد اللّه بن سنان قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام :
كفارة الدم إذا قتل الرجل مؤمنا متعمدا إلى أن قال : وإذا قتل خطأ أدى ديته إلى أوليائه ثم اعتق رقبة فإن لم يجد صام شهرين متتابعين فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينا مدا مدا وكذلك إذا وهبت له دية المقتول فالكفارة عليه فيما بينه وبين ربه لازمة « 2 » .
( 1 ) تعرض لهذا الفرع الماتن في كتاب الصوم وتقدم هناك شرح كلامه فراجع ما ذكرناه هناك .
( 2 ) أما بالنسبة إلى افطار شهر رمضان فقد تقدم الكلام حوله في كتاب الصوم عند تعرض الماتن فراجع وأما بالنسبة إلى من حالف العهد : فقد ادعي عليه الاجماع ويدل على المدعى ما رواه علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن رجل عاهد اللّه في غير معصية ما عليه ان لم يف بعهده ؟
قال : يعتق رقبة أو يتصدق بصدقة أو يصوم شهرين متتابعين « 3 » .
وما رواه أبو بصير ، عن أحدهما عليهما السلام قال : من جعل عليه عهد اللّه
هامش
( 1 ) النساء / 92
( 2 ) الوسائل الباب 10 من أبواب الكفارات .
( 3 ) الوسائل الباب 23 من أبواب الكفارات الحديث : 1