[ مسألة 4 : يجوز للمرأة أن ترضع بلبن فحلها الذي هي في نكاحه حال الرضاع أخاها أو أختها ]
( مسألة 4 ) : يجوز للمرأة أن ترضع بلبن فحلها الذي هي في نكاحه حال الرضاع أخاها أو أختها ولا يضر كونها بالرضاع تصير أختا لولد فحلها وكذا يجوز لها أن ترضع ولد أختها أو أخيها ولا يضر صيرورتها بالرضاع عمة أو خالة لولد فحلها وكذا يجوز لها أن ترضع ابن ابنها وان صارت بذلك جدة ولد فحلها فلا تحرم على فحلها ولا تحرم أم المرتضع على زوجها ومثل ذلك أن ترضع احدى زوجتي الفحل ابن ابن الأخرى وكذا يجوز لها أن ترضع عمها أو عمتها أو خالها أو خالتها ولا تحرم بذلك على زوجها وان صار بذلك ابا لعمها أو عمتها أو خالها أو خالتها وكذا يجوز لها أن ترضع أخا الزوج أو أخته فتكون بذلك اما لأخيه أو أخته وكذا يجوز لها أن ترضع ابن ابن الزوج فتكون بذلك اما لولد ولده وكذا يجوز لها
شرح
أن الرضاع المحرم يوجب الأخوة الرضاعية وعنوان الأخت من العناوين الأولية المحرمة .
ومنها : انه علل الحرمة في حديث أيوب بالمنزلة فيدل على أنها علة وفيه :
ان المستفاد من الحديث ان ولد المرضعة بمنزلة ولد أبي المرتضع وأما الزائد على هذا المقدار فلا .
ومنها : ان عموم التنزيل يقتضي أن يكون أولاد أبي المرتضع اخوانا واخوانا لأولاد المرضعة إلى غيره من اللوازم فيثبت المدعى وفيه : ان المستفاد من التنزيل تنزيل ولدها منزلة ولده ، فيترتب عليه الآثار المترتبة على عنوان الولد وأما حرمة التزويج بالنسبة إلى أولاده واخوانه مثلا ليست من آثار كونهم ولدا له بل من