تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 53

مساهمون:

ص٥٣
. . . . . . . . . .
شرح
تكون عناوين محرمة بالعرض فلا ، وان شئت قلت أن تلك العناوين لا تكون عناوين المحرمة بل العنوان امر آخر مثلا حرمة أخت الأخ النسبي ليست من باب كونها أخت الأخ بل من باب كونها أختا فلا مجال للقول والالتزام بعموم المنزلة بالنصوص الدالة على أن ما يحرم بالنسب بحرم بالرضاع . الوجه الثاني : النصوص الخاصة منها ما رواه صفوان بن يحيى « 1 » ومنها ما رواه أيوب بن نوح « 2 » بتقريب ان المستفاد من هذه النصوص تنزيل الرضاع منزلة النسب على الاطلاق حتى في الملازمات . وفيه : انه لا تستفاد من النصوص المذكورة الكبرى الكلية ، بل لا بد من الاقتصار على موردها ، مضافا إلى أن العنوان الملازم لا يكون عنوان الحرام كما مر بل العنوان المحرم هو العنوان المذكور في الكتاب أو السنة ، فان تحقق ذلك العنوان تتحقق الحرمة بلا احتياج إلى عموم التنزيل والا فلا وجه للالتزام بالحرمة لعدم الدليل عليها ، فلاحظ . ويمكن تقريب الاستدلال بوجوه أخر ، منها ان المستفاد من الخبرين ان التنزيل ناظر إلى العناوين الملازمة فان عنوان أخ الأخ ليس من العناوين الأولية بل من العناوين الثانوية الملازمة للحرمة في النسب كما أن أخت ولد الانسان ليست من العناوين الأولية بل من العناوين الملازمة لعنوان الحرام في النسب فان أخت ولد الانسان بنت له إذا كانت النسبة ناشية من ناحية الأب فيعلم ان التنزيل بلحاظ العناوين الثانوية . وفيه : انه لا بد من الاقتصار على مورد النص ولا وجه للقياس ، مضافا إلى
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 41 ( 2 ) لاحظ ص : 46
مباني منهاج الصالحين — صفحة 53 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى