[ مسألة 3 : إذا كان للمرتضع أخ لم يرتضع معه جاز له أن يتزوج بالمرضعة أو إحدى بناتها ]
( مسألة 3 ) : إذا كان للمرتضع أخ لم يرتضع معه جاز له أن يتزوج بالمرضعة أو احدى بناتها ، وإذا كان له أخت لم ترتضع معه جاز لها أن تتزوج بصاحب اللبن أو أحد أولاده ( 1 ) .
شرح
فلاحظ .
( 1 ) والوجه فيه انه لا يتحقق بالرضاع ما يوجب الحرمة بين المذكورين فان أخا المرتضع أخ لابن المرضعة والمرضعة أم للمرتضعة وعنوان أخ الابن أو أم الأخ ليس من العناوين المحرمة ، نعم على القول بعموم المنزلة لا بد من الالتزام بالحرمة ونسب إلى المحقق الداماد ( قده ) الالتزام بعموم المنزلة والذي يمكن أن يذكر في مقام الاستدلال عليه وجوه :
الوجه الأول : ان عنوان أم الأخ مثلا في النسب يوجب الحرمة فكذلك يوجب الحرمة في باب الرضاع فإنه يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب وبعبارة أخرى : في باب النسب يكون بعض العناوين ملازما لعنوان آخر محرم فالرضاع كذلك بلحاظ التنزيل وكون الرضاع بمنزلة النسب .
وبعبارة واضحة : المستفاد من دليل تحريم المحرمات حرمة تلك العناوين وما يستلزمه من العناوين الأخر .
ويرد عليه : انه ليس الأمر كذلك فان المستفاد من قوله تعالى« حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ »« 1 » حرمة الام لا عنوان آخر وكذلك بقية العناوين وبدليل تنزيل الرضاع منزلة النسب نلتزم بحرمة ما يتحقق من تلك العناوين بالرضاع .
وببيان واضح : ان المستفاد من أدلة نشر الحرمة بالرضاع ان العناوين الأولية المحرمة في النسب إذا تحققت بالرضاع تحرم واما العناوين الملازمة التي
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 26