أشهر ولو قال زمانا فخمسة أشهر ( 1 ) ولو نذر الصدقة بمال كثير فالمروي انه ثمانون درهما وعليه العمل ( 2 ) .
شرح
( 1 ) لا يبعد أن يكون ناظرا إلى النص الخاص الوارد في المقام لاحظ ما رواه السكوني عن جعفر عن آبائه عليهم السلام ان عليا صلوات اللّه عليه قال في رجل نذر أن يصوم زمانا قال : الزمان خمسة أشهر والحين ستة أشهر لأن اللّه عز وجل يقول :« تُؤْتِي أُكُلَها كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّها »« 1 » .
وما رواه أبو الربيع عن أبي عبد اللّه عليه السلام انه سئل عن رجل قال : للّه علي أن أصوم حينا وذلك في شكر فقال أبو عبد اللّه عليه السلام قد أتي علي عليه السلام في مثل هذا فقال : صم ستة أشهر فان اللّه عز وجل يقول : تؤتي اكلها كل حين باذن ربها يعني ستة أشهر « 2 » .
والحديثان ضعيفان سندا فلا بد من العمل على طبق القاعدة الأولية ويمكن أن يقال : بجواز الاكتفاء بمجرد تحقق الطبيعي الا أن يقوم اجماع تعبدي كاشف يدل على ما في المتن وأنى لنا بذلك .
( 2 ) قد وردت جملة من الروايات في هذا المقام منها : ما رواه علي بن إبراهيم عن بعض أصحابه ذكره قال : لما سمي المتوكل نذر ان عوفي أن يتصدق بمال كثير فلما عوفي سأل الفقهاء عن حد المال الكثير فاختلفوا عليه فقال بعضهم مائة ألف وقال بعضهم : عشرة آلاف فقالوا فيه أقاويل مختلفة فاشتبه عليه الأمر فقال رجل من ندمائه يقال له صفوان ألا تبعث إلى هذا الأسود فتسأله عنه فقال له المتوكل من تعني ويحك ؟ فقال : ابن الرضا عليه السلام فقال له : وهو يحسن من هذا
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 14 من أبواب بقية الصوم الواجب الحديث : 2
( 2 ) نفس المصدر الحديث : 1