تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 552

مساهمون:

ص٥٥٢
الواحد عينه بالقرعة ( 1 ) وان قصد عتق كل مملوك ملكه أولا فعليه عتق الجميع ( 2 ) ولو عجز عما نذر سقط فرضه إذا استمر العجز ( 3 ) فلو تجددت القدرة عليه في وقته وجب ( 4 ) وإذا أطلق النذر لا يتقيد بوقت ( 5 ) ولو قيده بوقت معين أو مكان كذلك لزم ( 6 ) ولو نذر صوم يوم فاتفق له السفر
شرح
( 1 ) لاحظ ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل قال : أول مملوك املكه فهو حر فورث سبعة جميعا قال : يقرع بينهم ويعتق الذي قرع « 1 » وما رواه عبد اللّه بن سليمان قال : سألته عن رجل قال : أول مملوك أملكه فهو حر فلم يلبث أن ملك ستة أيهم يعتق ؟ قال : يقرع بينهم ثم يعتق واحدا الحديث « 2 » وعن جملة من الأساطين التخيير والمدرك حديث الحسن الصيقل قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل قال : أول مملوك املكه فهو حر فأصاب ستة قال : انما كانت نيته على واحد فليختر أيهم شاء فليعتقه « 3 » والسند ضعيف فالقول الأول هو الصحيح . ( 2 ) كما هو مقتضى القاعدة ويؤيد المدعى ما عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه قال : من اعتق حملا لمملوكة له أو قال لها : ما ولدت أو أول ولد تلدنيه فهو حر فذلك جائز فان ولدت توأمين عتقا جميعا « 4 » . ( 3 ) كما هو ظاهر لاشتراط التكليف بالقدرة . ( 4 ) لتحقق الموضوع فيترتب عليه الحكم . ( 5 ) لعدم ما يقتضي التقييد . ( 6 ) فإنه مقتضى القاعدة الأولية فان النذر تابع لقصد الناذر .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 57 من أبواب العتق الحديث : 1 ( 2 ) نفس المصدر الحديث : 2 ( 3 ) نفس المصدر الحديث : 3 ( 4 ) مستدرك الوسائل الباب 27 من أبواب العتق الحديث : 2