تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 551

مساهمون:

ص٥٥١
ولو نذر عتق كل عبد قديم عتق من مضى عليه ستة أشهر فصاعدا في ملكه ( 1 ) هذا كله إذا لم تكن هناك قرينة تصرفه عنه والا كان العمل عليها ( 2 ) ولو نذر عتق أول مملوك يملكه فملك جماعة فان قصد عتق
شرح
سله من أين قال هذا ؟ فكتب : قال اللّه لرسوله :« لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَواطِنَ كَثِيرَةٍ »والمواطن التي نصر اللّه رسوله فيها ثمانون موطنا فثمانون درهما من حلفه مال كثير « 1 » . وهذه الروايات كلها ضعيفة سندا وعمل المشهور بها لا يوجب اعتبارها عند سيدنا الأستاذ وعليه لا بد من العمل على طبق القاعدة ومقتضاها التصدق بما يصدق عليه عنوان الكثير . ( 1 ) والأصل فيه ما أرسله النهدي قال : دخل ابن أبي سعيد المكاري على أبي الحسن عليه السلام إلى أن قال : فقال : رجل قال عند موته : كل مملوك لي قديم فهو حر لوجه اللّه قال : نعم ان اللّه عز ذكره يقول في كتابه :« حَتَّى عادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ »فما كان من مماليكه اتى عليه ستة أشهر قديم وهو حر الحديث « 2 » والرواية مرسلة لا اعتبار بها ولكن قال في الجواهر « 3 » في شرح قول الماتن : « بلا خلاف أجده فيه بل في المسالك ربما كان اجماعا » الخ والذي يهون الخطب عدم الابتلاء بمسائل العتق . ( 2 ) كما هو ظاهر فإنه مع القرينة لا اشكال في استفادة المراد منها ومع فرض انكشاف مقصود الناذر لا مجال للتحير والترديد كما هو واضح فلاحظ .
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 4 ( 2 ) الكافي ج 6 ص 195 / الحديث : 6 ( 3 ) ج - 35 ص : 413