. . . . . . . . . .
شرح
رجل قال : علي نذر قال : ليس النذر بشيء حتى يسمى للّه صياما أو صدقة أو هديا أو حجا « 1 » .
ومنها : مرسل الصدوق قال : سئل أبو عبد اللّه عليه السلام عن رجل أغضب فقال : علي المشي إلى بيت اللّه الحرام فقال : إذا لم يقل للّه علي فليس بشيء « 2 » .
ومنها : ما رواه أبو بصير قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يقول :
علي نذر قال : ليس بشيء حتى يسمى شيئا ويقول : علي صوم للّه أو يصدق أو يعتق أو يهدي هديا فان قال الرجل أنا أهدي هذا الطعام فليس هذا بشيء انما تهدى البدن « 3 » .
ومنها : ما رواه مسعدة بن صدقة قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام وسئل عن الرجل يحلف بالنذر ونيته في يمينه التي حلف عليها درهم أو أقلّ قال : إذا لم يجعل للّه فليس بشيء « 4 » .
ومنها : ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : ان قلت : للّه علي فكفارة يمين « 5 » .
فان المستفاد من هذه النصوص بعد تقييد مطلقها بمقيدها انه لا ينعقد النذر الا بقوله : « للّه علي كذا » كما هو المستفاد من حديث منصور بن حازم فان المستفاد من هذا الحديث حصر الصيغة فيما ذكر وأيضا المستفاد من مرسل الصدوق كذلك فلاحظ
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 2
( 2 ) نفس المصدر الحديث : 6
( 3 ) نفس المصدر الحديث : 3
( 4 ) نفس المصدر الحديث : 4
( 5 ) الوسائل الباب 23 من أبواب الكفارات الحديث : 1