تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 51

مساهمون:

ص٥١
اختيار المسلمة الوضيئة العفيفة العاقلة للرضاع ( 1 ) .
شرح
( 1 ) لجملة من النصوص منها : ما رواه غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : انظروا من يرضع أولادكم فان الولد يشب عليه « 1 » . ومنها : ما رواه محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا تسترضعوا الحمقاء فان اللبن يعدي وان الغلام ينزع إلى اللبن يعني إلى الظئر في الرعونة والحمق 2 . ومنها : ما رواه مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : لا تسترضعوا الحمقاء فان اللبن يغلب الطباع ، قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : لا تسترضعوا الحمقاء فان اللبن يشب عليه 3 . ومنها : ما رواه محمد بن مروان قال : قال لي أبو جعفر عليه السلام : استرضع لولدك بلبن الحسان وإياك والقباح فان اللبن قد يعدي 4 . ومنها : ما رواه زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : عليكم بالوضاء من الظؤرة فان اللبن يعدي 5 فان المستفاد من هذه النصوص ان اللبن يعدي فيستحب اختيار المسلمة بل المؤمنة العفيفة ، مضافا إلى استحباب اختيار العفيفة في النكاح فيستحب في المقام فإنه قد صرح في حديث حسين بن علوان عن جعفر عن أبيه ان عليا عليه السلام كان يقول : تخيّروا للرضاع كما تخيرون للنكاح ، فان الرضاع يغير الطباع 6 . بالإضافة إلى التصريح في بعض النصوص بالوضاء وبعدم كونها حمقاء .
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 و 3 ) الوسائل الباب 78 من أبواب احكام الأولاد الحديث : 1 و 2 و 3 ( 2 ) ( 4 ) الوسائل الباب 79 من أبواب احكام الأولاد الحديث : 1 ( 3 ) ( 5 ) الوسائل الباب 79 من أبواب احكام الأولاد الحديث : 2 ( 4 ) ( 6 ) الوسائل الباب 78 من أبواب احكام الأولاد الحديث : 6