ولا بالماضي ( 1 ) ولا بالمستحيل فلا يترتب اثر على اليمين في جميع ذلك ( 2 ) ولو تجدد العجز عن الممكن مستمرا إلى انقضاء الوقت المحلوف عليه أو ابدا ان لم يكن له وقت انحلت اليمين ( 3 ) ويجوز أن يحلف على خلاف الواقع مع تضمن المصلحة الخاصة كدفع الظالم عن ماله أو مال المؤمن ( 4 ) .
شرح
المذكور في الباب 42 من أبواب الايمان من الوسائل .
( 1 ) عن الجواهر : انه عليه الاجماع بقسميه ولا مقتضي لانعقادها وترتب كفارة عليها فيما يكون مخالفا مع الواقع .
( 2 ) فان الحلف عبارة عن الالتزام بشيء مقرونا بالقسم والالتزام لا يتعلق الا بالأمر المقدور للملتزم كما هو ظاهر .
( 3 ) كما هو ظاهر إذ لا معنى لعدم انحلاله وبقائه بحاله مع فرض العجز .
( 4 ) لجملة من النصوص : منها : ما رواه إسماعيل بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا عليه السلام في حديث قال : سألته عن رجل أحلفه السلطان بالطلاق أو غير ذلك فحلف قال : لا جناح عليه وعن رجل يخاف على ماله من السلطان فيحلف لينجو به منه قال : لا جناح عليه وسألته هل يحلف الرجل على مال أخيه كما يحلف على ماله ؟ قال : نعم « 1 » .
ومنها : ما رواه أبو الصباح قال : واللّه لقد قال لي جعفر بن محمد عليه السلام ان اللّه علم نبيه التنزيل والتأويل فعلمه رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله عليا قال : وعلمنا واللّه ثم قال : ما صنعتم من شيء أو حلفتم عليه من يمين في تقية فأنتم منه في سعة « 2 » .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 12 من أبواب الايمان الحديث : 1
( 2 ) نفس المصدر الحديث : 2