. . . . . . . . . .
شرح
يمين في تحليل حرام ولا تحريم حلال ولا قطعية رحم « 1 » الدالان على عدم انعقاد اليمين إذا كان محرما للحلال فكلا هما ضعيفان سندا اما الأول فبأبي الربيع واما الثاني فبمعلى بن محمد والوشاء .
وأما النصوص الدالة على عدم انعقاد اليمين إذا لم تكن له تعالى فلا ترتبط بالمقام لاحظ ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : كل يمين لا يراد بها وجه اللّه في طلاق أو عتق فليس بشيء « 2 » .
وما رواه أيضا عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث قال : كل يمين لا يراد بها وجه اللّه عز وجل فليس بشيء في طلاق أو عتق [ أو غيره ] « 3 » .
وما رواه صفوان الجمال عن أبي عبد اللّه عليه السلام ان المنصور قال له :
رفع إلي ان مولاك المعلى بن خنيس يدعو إليك ويجمع لك الأموال فقال : واللّه ما كان فقال : لا ارض منك الا بالطلاق والعتق والهدي والمشي فقال : أبا الأنداد من دون اللّه تأمرني أن أحلف ؟ انه من لم يرض باللّه فليس من اللّه في شيء الحديث « 4 » .
وغيرها المذكور في الباب 14 من أبواب الايمان فان المستفاد من تلك النصوص انه لا بد أن تكون اليمين باللّه تعالى مضافا إلى القطع بعدم اشتراط كون متعلق اليمين امرا قريبا فالنتيجة ان ما أفاده تام .
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 7
( 2 ) الوسائل الباب 14 من أبواب الايمان الحديث : 1
( 3 ) نفس المصدر الحديث : 2
( 4 ) نفس المصدر الحديث : 3