ولا يتعلق بفعل الغير وتسمى بيمين المناشدة كما إذا قال : واللّه لتفعلن ( 1 ) .
شرح
واما حديث أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن عليه السلام قال :
ان أبي كان يحلف على بعض أمهات أولاده أن لا يسافر بها فان سافر بها فعليه أن يعتق نسمة تبلغ مائة دينار فأخرجها معه وأمرني فاشتريت نسمة بمائة دينار فأعتقها « 1 » فلا بد من رد علمه إلى أهله واللّه العالم .
( 1 ) ادعي عليه الاجماع وهذا حكم على طبق القاعدة الأولية إذ لا وجه للإلزام ولا مقتضي له لا بالنسبة إلى الغير كما هو واضح ولا بالنسبة إلى الحالف إذ فعل الغير لا يكون فعله ولا دليل على انعقاد اليمين بالنسبة إلى فعل الغير ولو كان تحت اختيار الحالف مضافا إلى جملة من النصوص :
منها : ما رواه حفص وغير واحد من أصحابنا عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال سئل عن الرجل يقسم على أخيه قال : ليس عليه شيء انما أراد اكرامه « 2 » .
ومنها : ما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال : سألته عن الرجل يقسم على الرجل في الطعام ليأكل هل عليه في ذلك الكفارة ؟ وما اليمين التي تجب فيها الكفارة ؟ فقال : الكفارة في الذي يحلف على المتاع أن لا يبيعه ولا يشتريه ثم يبدو له فيكفر عن يمينه الحديث « 3 » .
ومنها : ما رواه أيضا قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يقسم على الرجل في الطعام يأكل هل عليه في ذلك كفارة ؟ قال : لا « 4 » ومنها غيرها
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 18 من أبواب الايمان الحديث : 6
( 2 ) الوسائل الباب 42 من أبواب الايمان الحديث : 1
( 3 ) نفس المصدر الحديث : 2
( 4 ) نفس المصدر الحديث : 3