تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 540

مساهمون:

ص٥٤٠
أما إذا كان قصده التبرك لزمت ( 1 ) ولا يمين للولد مع الأب ولا للزوجة مع الزوج ولا للعبد مع المولى ( 2 ) بمعنى ان للأب حل يمين الولد وللزوج حل يمين الزوجة وللمولى حل يمين العبد وان كان اليمين في نفسه صحيحا في الجميع قبل الحل ( 3 ) وانما تجب الكفارة بترك ما يجب فعله أو فعل ما يجب تركه باليمين ( 3 ) لا بالغموس وهي اليمين كذبا على وقوع أمر وقد يظهر من بعض النصوص اختصاصها باليمين على حق امرء أو منع حقه كذبا ( 5 ) .
شرح
دليل على أن المراد منه المشيئة بل الظاهر منه انه لو استثنى الحالف شيئا من المحلوف عليه لا ينعقد بالنسبة إلى صورة الاستثناء فلا يرتبط بالمقام واللّه العالم . ( 1 ) كما هو ظاهر لوجود المقتضي وعدم المانع . ( 2 ) لاحظ ما رواه منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : لا يمين للولد مع والده ولا لمملوك مع مولاه ولا للمرأة مع زوجها ولا نذر في معصية ولا يمين في قطعية رحم « 1 » . ( 3 ) هذا خلاف ظاهر الرواية فان مقتضى ظاهرها عدم الانعقاد بلا اذن هؤلاء واللّه العالم . ( 4 ) وتفصيل الحال من هذه الجهة موكول إلى كتاب الكفارات فانتظر . ( 5 ) قال في مجمع البحرين : « اليمين الغموس بفتح الغين هي اليمين الكاذبة الفاجرة التي يقطع بها الحالف ما لغيره مع علمه ان الأمر بخلافه وليس فيها كفارة لشدة الذنب فيها سميت بذلك لأنها تغمس صاحبها في الاثم ثم في النار » الخ .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 10 من أبواب الايمان الحديث : 2