. . . . . . . . . .
شرح
لا ينعقد والا ينعقد .
ولاحظ ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول : ليس كل يمين فيها كفارة اما ما كان منها مما أوجب اللّه عليك أن تفعله فحلفت أن لا تفعله فليس عليك فيه الكفارة وأما ما لم يكن مما أوجب اللّه عليك أن تفعله فحلفت أن لا تفعله ثم فعلته فعليك الكفارة « 1 » .
وما رواه زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عما يكفر من الايمان فقال : ما كان عليك أن تفعله فحلفت أن لا تفعله ففعلته فليس عليك شيء إذا فعلته وما لم يكن عليك واجبا أن تفعله فحلفت أن لا تفعله ثم فعلته فعليك الكفارة « 2 » فان المستفاد منهما باطلاقهما انعقاد اليمين فيما يكون طرفاه متساويين .
ويستفاد من حديث حمران قال : قلت لأبي جعفر وأبي عبد اللّه عليهما السلام اليمين التي تلزمني فيها الكفارة فقالا : ما حلفت عليه مما للّه فيه طاعة أن تفعله فعليه فيه الكفارة وما حلفت عليه مما للّه فيه المعصية فكفارته تركه وما لم يكن فيه طاعة ولا معصية فليس هو بشيء « 3 » ، انه لا ينعقد إذا كان متعلقه مباحا وهذه الرواية ضعيفة سندا بحمزة بن حمران .
وأما حديث أبي الربيع الشامي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : لا تجوز يمين في تحليل حرام ولا تحريم حلال ولا قطعية رحم « 4 » .
وحديث عبد اللّه بن سنان قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول : لا تجوز
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 24 من أبواب الايمان الحديث : 1
( 2 ) نفس المصدر الحديث : 4
( 3 ) نفس المصدر الحديث : 2
( 4 ) الوسائل الباب 11 من أبواب الايمان الحديث : 6