تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 533

مساهمون:

ص٥٣٣
وانما ينعقد على فعل الواجب أو المندوب أو المباح مع الأولوية أو ترك الحرام أو ترك المكروه أو ترك المباح مع الأولوية ( 1 ) ولو تساوى متعلق اليمين وعدمه في الدين والدنيا فالأظهر وجوب العمل بمقتضى اليمين ( 2 ) .
شرح
فقال : لا تحلفوهم الا باللّه عز وجل « 1 » . وما رواه سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألته هل يصلح لأحد أن يحلف أحدا من اليهود والنصارى والمجوسي بآلهتهم ؟ قال : لا يصلح لأحد أن يحلف أحدا الا باللّه عز وجل « 2 » . وما رواه الحلبي قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن أهل الملل كيف يستحلفون ؟ فقال : لا تحلفوهم الا باللّه « 3 » وقال في الجواهر : « لا قائل بالفصل بين المقامين » . ( 1 ) بلا كلام ولا اشكال فان انعقاد اليمين فيما يكون متعلقه راجحا من الواضحات التي لا ريب فيها . ( 2 ) لا يبعد ان المستفاد من النصوص ان اليمين إذا كان متعلقه مرجوحا لا ينعقد والا ينعقد لاحظ حديث سعيد الأعرج قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يحلف على اليمين فيرى ان تركها أفضل وان لم يتركها خشي أن يأثم أيتركها ؟ قال : أما سمعت قول رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : إذا رأيت خيرا من يمينك فدعها « 4 » فان المستفاد من هذا الحديث ان متعلقه إذا كان مرجوحا
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 3 ( 2 ) نفس المصدر الحديث : 5 ( 3 ) نفس المصدر الحديث : 6 ( 4 ) الوسائل الباب 18 من أبواب الايمان الحديث : 1