ويصح من الكافر ( 1 ) .
شرح
اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمانِكُمْ » *قال : هو لا واللّه وبلى واللّه « 1 » .
وما رواه محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن قوله تعالى :« وَلا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمانِكُمْ »قال : هو قول الرجل لا واللّه وبلى واللّه « 2 »
وما رواه أبو الصباح قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن قوله :« لا يُؤاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمانِكُمْ » *قال : هو لا واللّه وبلى واللّه وكلا واللّه لا يعقد عليها أو لا يعقد على شيء « 3 » فلا أثر لليمين بلا قصد .
( 1 ) وعليه أكثر المتأخرين - على ما في الجواهر - ويمكن الاستدلال على المدعى باطلاق الأدلة كتابا وسنة بعد الالتزام بكون الكافر مكلفا بالأصول بالإضافة إلى عموم قوله صلى اللّه عليه وآله : البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه « 4 » .
وبالإضافة إلى النصوص الواردة في حكم حلف الكافر بغير اللّه لاحظ ما رواه سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : لا يحلف اليهودي ولا النصراني ولا المجوسي بغير اللّه عز وجل يقول : « فاحكم بينهم بما أنزل اللّه » « 5 » .
وما رواه جراح المدائني عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : لا يحلف بغير اللّه وقال : اليهودي والنصراني والمجوسي لا تحلفوهم الا باللّه عز وجل « 6 » .
وما رواه الحلبي قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن أهل الملل يستحلفون
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 3
( 2 ) نفس المصدر الحديث : 4
( 3 ) نفس المصدر الحديث : 5
( 4 ) الوسائل الباب 3 من أبواب كيفية الحكم والدعاوى الحديث : 5
( 5 ) الوسائل الباب 32 من أبواب الايمان الحديث : 1
( 6 ) نفس المصدر الحديث : 2