وكذا مما لا ينصرف اليه على الأحوط ( 1 ) ولا ينعقد بالبراءة منه أو من أحد الأنبياء والأئمة عليهم السلام ( 2 ) ويحرم اليمين بها على الأحوط ( 3 ) .
شرح
بلفظ الجلالة فلا يترتب عليه أثر لضعف سنده فلاحظ .
( 1 ) ان تم المدعى بالإجماع فهو ولا فللمناقشة فيه مجال فإنه مع صدق العنوان وهو عنوان القسم به تعالى لا وجه للإشكال إذ مقتضى اطلاق النصوص كفاية هذا العنوان فلاحظ .
( 2 ) بلا خلاف ولا اشكال - كما في الجواهر - والوجه فيه ان المستفاد من النصوص كما مر ان اليمين الشرعي ما يكون باللّه فلا يكون غيره يمينا شرعا ولكن المستفاد من رواية محمد بن يحيى قال : كتب محمد بن الحسن إلى أبي محمد عليه السلام : رجل حلف بالبراءة من اللّه ورسوله فحنث ما توبته وكفارته ؟ فوقع عليه السلام : يطعم عشرة مساكين لكل مسكين مد ويستغفر اللّه عز وجل « 1 » ، انعقاده فيشكل الجزم بعدمه الا أن يتم الأمر بالإجماع والتسالم واللّه العالم .
( 3 ) قال في الجواهر : « لا خلاف في أنه يأثم ولو كان صادقا بل ولا اشكال » الخ واستدل على المدعى بجملة من النصوص منها : ما رواه ابن أبي عمير رفعه قال : سمع رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله رجلا يقول : أنا بريء من دين محمد فقال له رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : ويلك إذا برئت من دين محمد فعلى دين من تكون ؟ قال : فما كلمه رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله حتى مات « 2 » .
ومنها : ما رواه يونس بن ظبيان قال : قال لي : يا يونس لا تحلف بالبراءة منافاته من حلف بالبراءة منا صادقا كان أو كاذبا فقد برئ منا « 3 » .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 20 من أبواب الكفارات الحديث : 1
( 2 ) الوسائل الباب 7 من أبواب الايمان الحديث : 1
( 3 ) نفس المصدر الحديث : 2