تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 529

مساهمون:

ص٥٢٩
. . . . . . . . . .
شرح
ومنها : ما رواه ميسرة قال : ان أمير المؤمنين عليه السلام مر برحبة القصابين بالكوفة فسمع رجلا يقول : لا والذي احتجب بسبع طباق قال : فعلاه بالدرة وقال له : ويحك ان اللّه لا يحجبه شيء ولا يحتجب عن شيء قال الرجل : انا اكفر عن يميني يا أمير المؤمنين ؟ قال : لا لأنك حلفت بغير اللّه « 1 » . ومنها : ما رواه زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول اللّه« ما يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ »قال : من ذلك قول الرجل : لا وحياتك « 2 » . ومنها : ما رواه أيضا عن أبي جعفر عليه السلام قال : شرك طاعة قول الرجل لا واللّه وفلان الحديث « 3 » . ومنها : ما رواه عبد اللّه ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه قال : اليمين التي تكفر أن يقول الرجل : لا واللّه ونحو ذلك « 4 » . ومنها : ما رواه العلاء قال : سألته عن قوله« فَلا أُقْسِمُ بِمَواقِعِ النُّجُومِ »قال : أعظم اثم من حلف بها « 5 » . فان المستفاد من هذه النصوص انه لا بد من انعقاد اليمين أن يكون باللّه ومقتضى اطلاقها كفاية صدق عنوان اليمين باللّه وأما حديث السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال : إذا قال الرجل : أقسمت أو خلفت فليس بشيء حتى يقول : أقسمت أو حلفت باللّه « 6 » ، الدال على لزوم كون القسم
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 9 ( 2 ) نفس المصدر الحديث : 11 ( 3 ) نفس المصدر الحديث : 12 ( 4 ) نفس المصدر الحديث : 13 ( 5 ) نفس المصدر الحديث : 15 ( 6 ) الوسائل الباب 15 من أبواب الايمان الحديث : 3