تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 527

مساهمون:

ص٥٢٧
ولا بد في المولى من جواز التصرف وفي العبد من البلوغ وكمال العقل وفي العوض من كونه دينا مؤجلا على قول عينا كان أو منفعة كخدمة سنة معلوما مما يصح تملكه ، وإذا مات المكاتب في المشروطة بطلت الكتابة وكان ما له وأولاده لمولاه وليس للمكاتب ان يتصرف في ماله بغير الاكتساب الا بإذن المولى وينقطع تصرف المولى عن ماله بغير الاستيفاء باذنه ، ولو وطأ مكاتبته فلها المهر وليس لها ان تتزوج بدون اذن المولى وأولادها بعد الكتابة مكاتبون إذا لم يكونوا أحرارا كما إذا كان زوجها حرا ( 1 ) .

[ كتاب الأيمان والنذر والعهد ]

كتاب الايمان والنذر والعهد وفيه فصول :

[ الفصل الأول في اليمين ]

الفصل الأول في اليمين ينعقد اليمين باللّه بأسمائه المختصة أو بما دل عليه جل وعلا مما ينصرف اليه ( 2 ) .
شرح
( 1 ) وحيث إن احكام العتق خارجة عن محل الابتلاء في هذه الأعصار لا نتعرض لشرح ما أفاده الماتن في المقام واللّه المستعان وعليه التوكل والتكلان . ( 2 ) بلا خلاف بل الاجماع بقسميه عليه - كما في الجواهر - مضافا إلى جملة من النصوص منها : منها : ما رواه علي بن مهزيار قال : قلت لأبي جعفر الثاني عليه السلام : قول اللّه عز وجل« وَاللَّيْلِ إِذا يَغْشى وَالنَّهارِ إِذا تَجَلَّى »وقوله عز وجل :« وَالنَّجْمِ إِذا هَوى »وما أشبه هذا فقال : ان اللّه عز وجل يقسم من خلقه بما شاء وليس لخلقه أن
مباني منهاج الصالحين — صفحة 527 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى