تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 50

مساهمون:

ص٥٠
والا حرمت هي ولا يترك الاحتياط بتجديد العقد على المرتضعة ( 1 ) ولو أرضعت الام من الرضاع الزوجة مع اتحاد الفحل حرمت ( 2 ) وفي حرمة أم أمّ الولد من الرضاع على الولد لأنها قد حرمت من النسب أو عدم حرمتها لعدم اتحاد الفحل قولان أقواهما الأول ( 3 ) ويستحب
شرح
النكاح ، لكن لا مانع من تجديد العقد على الكبيرة لعدم ما يوجب الحرمة الأبدية ولا يستفاد من النص الحرمة الأبدية بل المستفاد منه فساد النكاح . ( 1 ) بتقريب ان المرتضعة لا وجه لحرمتها إذ فرض عدم الدخول بالكبيرة فلا تحرم الربيبة واما الام فتحرم لكونها أمّ الزوجة ومقتضى الاحتياط تجديد العقد على الصغيرة هذا تقريب ما افاده الماتن ولكن أقول لا اشكال في عدم جواز الجمع بين الام والبنت وحيث لا مرجح يكون مقتضى القاعدة بطلان عقد كلتيهما كما أن مقتضى النص كذلك واما تجديد العقد فالظاهر جوازه بالنسبة إلى كلتيهما إذ لا موجب للحرمة الأبدية لا بالنسبة إلى الكبيرة ولا بالنسبة إلى الصغيرة فإنه لا يتحقق عنوان أمّ الزوجة في زمان كي يقال بأن تزويج أمّ الزوجة حرام إذ قبل تحقق الرضاع المحرم لا يصدق عنوان الأمومة وبعد تحققه لا تبقى الزوجية بحالها فلا يصدق عنوان المحرم فلاحظ . ( 2 ) إذ تصير الزوجة أختا رضاعيا للزوج فتحرم عليه لأن ما يحرم بالنسب يحرم بالرضاع . ( 3 ) الظاهر أن الوجه في الحكم بالحرمة اطلاق دليل ما يحرم بالنسب يحرم بالرضاع خلافا للعلامة والمحقق الثاني ( قدهما ) على ما نقل عنهما « 1 » .
هامش
( 1 ) رسالة الرضاع تقرير بحث السيد الشيرازي ( قده ) ص : 84
مباني منهاج الصالحين — صفحة 50 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى