ولدوا بعد الإباق .
[ الفصل الرابع في الكتابة ]
الفصل الرابع في الكتابة وهي قسمان : مطلقة ومشروطة ، فالمطلقة ان يقول لعبده أو أمته : كاتبتك على كذا على أن تؤديه في نجم كذا ، اما في نجم واحد أو نجوم متعددة فيقول العبد : قبلت ، فهذا يتحرر منه بقدر ما يؤدي وليس له ولا لمولاه فسخ الكتابة وان عجز بفك من سهم الرقاب وفي وجوب ذلك تأمل ، وان أولد من مملوكة تحرر من أولاده بقدر ما فيه من الحرية وان مات ولم يتحرر منه شيء كان ميراثه للمولى ، وان تحرر منه شيء كان لمولاه من ماله بقدر الرقية ولورثته الباقي ويؤدون ما بقي من مال الكتابة ان كانوا تابعين له في الحرية والرقية ولو لم يكن له مال سعى الأولاد فيما بقي على أبيهم ومع الأداء ينعتق ولو أوصى أو أوصى له بشئ صح بقدر الحرية وكذا لو وجب عليه حد ولو وطأ المولى أمته المكاتبة حد بنصيب الحرية ( وأما ) المشروطة فان يقول المولى بعد ذلك فان عجزت فأنت رد في الرق وهذا لا يتحرر منه شيء إلا بأداء جميع ما عليه فان عجز رد في الرق ، وحد العجز أن يؤخر نجما عن وقته لا عن مطل الا ان يكون الشرط عدم التأخير مطلقا ، والمدار في جواز الرد عدم القيام بالشرط ويستحب للمولى الصبر عليه ،