[ كتاب العتق ]
كتاب العتق وفيه فصول
[ الفصل الأول في الرق ]
الفصل الأول في الرق ويختص الاسترقاق باهل الحرب وبأهل الذمة ان اخلوا بالشرائط على تفصيل في محله فان أسلموا بقي الرق بحاله فيهم وفي أعقابهم ويحكم على المقر بالرقية مختارا بالغا ولا يقبل قول مدعى الحرية إذا كان يباع في الأسواق الا ببينة ولا يملك الرجل ولا المرأة أحد الأبوين وان علوا والأولاد وان نزلوا ولا يملك الرجل المحارم بالنسب من النساء ولو ملك أحد هؤلاء عتق وحكم الرضاع حكم النسب .
[ الفصل الثاني في صيغة العتق ]
الفصل الثاني في صيغة العتق والصريح : أنت حر ، وفي لفظ العتق اشكال أظهره الوقوع به ولا يقع بغيرهما ولا بالإشارة والكتابة مع القدرة ولا يقع معلقا على شرط ولا في يمين كما إذا قال إن كلمت زيدا فعبدي حر ، على نحو ما سبق في المظاهر ولو شرط مع العتق شيئا من خدمة وغيرها جاز ويشترط في المعتق البلوغ ويشترط الاختيار والقصد والقربة ويشترط في المعتق بالفتح الملك وفي اشتراط اسلامه اشكال والأقرب العدم ويكره عتق المخالف ويستحب أن يعتق من مضى عليه في ملكه سبع سنين فصاعدا ، ولو اعتق ثلث عبيده استخرج بالقرعة ، ولو اعتق