تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 525

مساهمون:

ص٥٢٥
بعض عبده عتق كله ، ولو كان له شريك قوم عليه حصة شريكه ، ولو كان معسرا سعى العبد في النصيب ، ولو اعتق الحبلى فالوجه تبعية الحمل لها ، وعمى المملوك وجذامه وتنكيل المولى به ، وكذا اسلام العبد وخروجه عن دار الحرب قبل مولاه أسباب العتق وكذا الاقعاد على المشهور المدعى عليه الاجماع ويحتمل ذلك في الجنون لو مات ذو المال وله وارث مملوك لا غير اشتري من مولاه واعتق وأعطي الباقي ، ولا فرق بين المملوك للواحد والمتعدد .

[ الفصل الثالث في التدبير ]

الفصل الثالث في التدبير وهو أن يقول : أنت حر بعد وفاتي ، ونحو ذلك مما دل صريحا على ذلك من العبارات من الكامل القاصد فيعتق من الثلث بعد الوفاة كالوصية وله الرجوع متى شاء ، وهو متأخر عن الدين ، ولو دبر الحبلى اختصت بالتدبير دون الحمل فلا يدبر بمجرد تدبيرها هذا فيما إذا لم يعلم المولى بحملها والا فلا تبعد التبعية ، أما لو تجدد الحمل من مملوك بعد التدبير فإنه يكون مدبرا وحينئذ يصح رجوعه في تدبير الام ولا يصح رجوعه في تدبير ولدها على الأقوى وولد المدبر المولود بعد تدبير أبيه إذا كان مملوكا لمولاه مدبر ولا يبطل تدبير الولد بموت أبيه قبل مولاه وينعتقون من الثلث فان قصر استسعوا . وإباق المدبر ابطال لتدبيره وتدبير أولاده الذين