تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 523

مساهمون:

ص٥٢٣
ولو اعترفت المرأة بعد اللعان أربعا ففي الحد تردد ( 1 ) والأظهر العدم ( 2 ) ولو ادعت المرأة المطلقة الحمل منه فأنكر الدخول فأقامت بينة بارخاء الستر فالأقرب ثبوت اللعان واللّه العالم بحقائق الاحكام ( 3 ) .
شرح
ورثه الابن ولم يرثه الأب « 1 » . ( 1 ) من أن اللعان اسقط الحد عنها بمقتضى النص لاحظ حديث الحلبي قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل لا عن امرأته وهي حبلى قد استبان حملها وانكر ما في بطنها فلما وضعت ادعاه وأقر به وزعم أنه منه قال : فقال : يرد اليه ولده ويرثه ولا يجلد لأن اللعان قد مضى « 2 » ومن أن الاعتراف بالخيانة بعد اللعان يبطله فان اقرار العقلاء نافذ . ( 2 ) لو تم اجماع تعبدي على عدم الحد فهو والا يشكل الجزم به لما مر آنفا من بطلان حكم اللعان بالاقرار والاعتراف الا أن يقال إن المستفاد من النص ان التكذيب لا يؤثر فلا مجال لتأثير الاقرار فلاحظ . ( 3 ) لاحظ ما رواه علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن عليه السلام في حديث قال : سألته عن رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها فادعت أنها حامل فقال : ان أقامت البينة على أنه أرخى عليها سترا ثم أنكر الولد لا عنها ثم بانت منه وعليه المهر كملا « 3 » . والحمد للّه وله الشكر وقد وقع الفراغ من كتابة كتاب اللعان في يوم السبت الخامس والعشرين من شهر ربيع الثاني من سنة 1410 .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 2 من أبواب ميراث ولد الملاعنة وما أشبهه الحديث : 1 ( 2 ) الوسائل الباب 6 من أبواب اللعان الحديث : 4 ( 3 ) الوسائل الباب 2 من أبواب اللعان الحديث : 1