تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 522

مساهمون:

ص٥٢٢
وفي أثنائه يحد ولا تثبت احكام اللعان ( 1 ) ويرثه الولد مع اعترافه بعد اللعان ( 2 ) ولا يرثه الأب ولا من يتقرب به ( 3 ) .
شرح
جلد الحد ورد عليه ابنه ولا ترجع اليه امرأته ابدا « 1 » الدال على أنه يحد بعد تكذيب نفسه فلا اعتبار بسنده بمحمد بن فضيل . ( 1 ) لعدم تمامية الموضوع فيحد للقذف مضافا إلى النص لاحظ ما رواه ابن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : إذا قذف الرجل امرأته ثم اكذب نفسه جلد الحد وكانت امرأته وان لم يكذب نفسه تلاعنا وفرق بينهما « 2 » . ( 2 ) لاحظ ما رواه الحلبي « 3 » وما رواه ابن مسلم وما رواه زرارة « 4 » . ( 3 ) بمقتضى جملة من النصوص منها : ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : ابن الملاعنة ينسب إلى أمه ويكون امره وشأنه كله إليها « 5 » . ومنها : ما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن ولد الملاعنة من يرثه قال : أمه قلت : فان ماتت أمه من يرثه ؟ قال : أخواله 6 . ومنها : ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الملاعن ان أكذب نفسه قبل اللعان ردت اليه امرأته وضرب الحد وان لاعن لم تحل له ابدا وان قذف رجل امرأته كان عليه الحد وان مات ولده ورثه أخواله فان ادعاه أبوه لحق به وان مات
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 6 ( 2 ) نفس المصدر الحديث : 3 ( 3 ) لاحظ ذيل هذه الصفحة ( 4 ) الوسائل الباب 2 من أبواب ميراث ولد الملاعنة وما أشبهه الحديث : 2 و 4 ( 5 ) ( 5 و 6 ) الوسائل الباب 1 و 3 من هذه الأبواب الحديث : 8 و 2