وحضور من يستمع اللعان ( 1 ) والوعظ قبل اللعن والغضب ( 2 ) ولو اكذب نفسه بعد اللعان فلا يحد للقذف ولم يزل التحريم ( 3 ) .
شرح
ومنها : ما رواه محمد بن مسلم « 1 » ومنها ما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام كيف الملاعنة ؟ فقال : يقعد الامام ويجعل ظهره إلى القبلة ويجعل الرجل عن يمينه والمرأة عن يساره « 2 » .
والظاهر من هذه الروايات الوجوب ولا يبعد أن يكون وجه رفع اليد عن الظهور بلحاظ الاجماع على عدم الوجوب .
( 1 ) قال في الجواهر : « ومن الندب أيضا أن يحضر من يسمع اللعان جماعة غير الحاكم من الأعيان والصلحاء فان ذلك أعظم للأمر » الخ « 3 » .
( 2 ) لاحظ ما رواه عبد الرحمن « 4 » .
( 3 ) خلافا لبعض العامة على ما نقل حيث قال يجوز تجديد الزوجية والحق ما أفاده في المتن فان مقتضى النص انه باللعان تحرم عليه ابدا كما أن مقتضى الآية الشريفة عدم الحد بعد تحقق اللعان مضافا إلى النص الخاص لاحظ ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل لا عن امرأته وهي حبلى ثم ادعى ولدها بعد ما ولدت وزعم أنه منه ، قال : يرد اليه الولد ولا يجلد لأنه قد مضى التلاعن « 5 »
وأما حديث محمد بن الفضيل عن أبي الحسن قال : سألته عن رجل لا عن امرأته وانتفى من ولدها ثم اكذب نفسه هل يرد عليه ولده ؟ فقال : إذا اكذب نفسه
هامش
( 1 ) لاحظ ص 520
( 2 ) الوسائل الباب 1 من أبواب اللعان الحديث : 5
( 3 ) الجواهر ج 34 ص 61
( 4 ) لاحظ ص : 518 و 519
( 5 ) الوسائل الباب 6 من أبواب اللعان الحديث : 2