وبدء الرجل ( 1 ) وتعيين المرأة ( 2 ) والنطق بالعربية مع القدرة ( 3 ) ويجوز غيرها مع التعذر ( 4 ) والبدأة بالشهادة ثم باللعن في الرجل والمرأة تبدأ بالشهادة ثم بالغضب ( 5 ) ويستحب جلوس الحاكم مستدبر القبلة ووقوف الرجل عن يمينه والمرأة عن يساره ( 6 ) .
شرح
( 1 ) يستفاد من الكتاب والسنة والعرف ببابك وقد صرح به في حديث ابن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الملاعن والملاعنة كيف يصنعان قال :
يجلس الامام مستدبر القبلة يقيمهما بين يديه مستقبل القبلة بحذائه ويبدأ بالرجل ثم المرأة والتي يجب عليها الرجم ترجم من ورائها ولا ترجم من وجهها ، لأن الضرب والرجم لا يصيبان الوجه يضربان على الجسد على الأعضاء كلها « 1 » .
( 2 ) لاحظ ما رواه ابن الحجاج « 2 » قال فيه اربع شهادات باللّه انك لمن الصادقين فيها رميتها به فلا بد من تعيين المرمي بها بالقذف .
( 3 ) كما ورد بها في الكتاب والسنة والفتاوى .
( 4 ) كما جاز في غير هذا المورد مع التعذر وبعبارة أخرى : تقريب المدعى ان المستفاد من الشريعة المقدسة انه يجوز النطق بغير العربية في هذه الموارد إذا لم يكن الناطق قادرا على التلفظ بالعربي .
( 5 ) كما في الكتاب والسنة والفتاوي .
( 6 ) تدل على المدعى جملة من النصوص منها ما رواه البزنطي أنه سأل أبا الحسن الرضا عليه السلام فقال له : أصلحك اللّه كيف الملاعنة ؟ قال يقعد الامام ويجعل ظهره إلى القبلة ويجعل الرجل عن يمينه والمرأة والصبي عن يساره « 3 »
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 4
( 2 ) لاحظ ص : 518 و 519
( 3 ) الوسائل الباب 1 من أبواب اللعان الحديث : 2