وسلامة المرأة من الصمم والخرس ( 1 ) ودوام النكاح ( 2 ) والدخول ( 3 ) وصورته ان يقول الرجل : اشهد باللّه اني لمن الصادقين فيما قلته عن هذه المرأة أربع مرات وان لعنة اللّه عليه ان كان من الكاذبين ثم تقول المرأة أربع مرات : أشهد باللّه انه
شرح
لا عبرة بعبارته فلا يترتب أثر على قوله فلاحظ .
( 1 ) لاحظ ما رواه أبو بصير قال سئل أبو عبد اللّه عليه السلام عن رجل قذف امرأته بالزنا وهي خرساء صماء لا تسمع ما قال قال : ان كان لها بينة فشهدت عند الامام جلد الحد وفرق بينها وبينه ، ثم لا تحل له أبدا ، وان لم يكن لها بينة فهي حرام عليه ما أقام معها ولا اثم عليها منه « 1 » .
ولاحظ ما رواه ابن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل قذف امرأته وهي خرساء قال يفرق بينهما « 2 » .
ولاحظ ما رواه ابن مروان عن أبي عبد اللّه عليه السلام في المرأة الخرساء كيف بلا عنها زوجها قال : يفرق بينهما ولا تحل له ابدا « 3 » فان المستفاد من من هذه النصوص ان اللعان لا يتحقق مع كون المرأة صماء أو خرساء .
( 2 ) لاحظ حديث ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : لا يلاعن الرجل المرأة التي يتمتع منها « 4 » وحديث ابن سنان عن أبي عبد اللّه قال : لا يلاعن الحر الأمة ولا الذمية ولا التي يتمتع بها 5 .
( 3 ) تدل على المدعى جملة من النصوص منها ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 8 من أبواب اللعان الحديث : 2
( 2 ) نفس المصدر الحديث : 1
( 3 ) نفس المصدر الحديث : 4
( 4 ) ( 4 و 5 ) الوسائل الباب 10 من أبواب اللعان الحديث : 1 و 2