تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 516

مساهمون:

ص٥١٦

[ كتاب اللعان ]

كتاب اللعان وسببه قذف الزوجة بالزنا مع ادعاء المشاهدة وعدم البينة ( 1 ) وفي ثبوت اللعان بانكار ولد يلحق به ظاهرا بدون القذف اشكال ( 2 ) ويشترط في الملاعن والملاعنة التكليف ( 3 ) .
شرح
إلى يوم الدين . ( 1 ) قال في الجواهر : « لا يترتب اللعان بالقذف الا على رمي الزوجة المحصنة غير المشهورة بالزنا المدخول بها بالزنا قبلا بل أو دبرا عندنا بل عن الخلاف الاجماع عليه خلافا لأبي حنيفة فنفاه فيه مع دعوى المشاهدة وعدم البينة » الخ « 1 » . ويدل على تحقق اللعان بالقذف قوله تعالىوَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَداءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ« 2 » . ( 2 ) يستفاد من حديث أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : لا يقع اللعان حتى يدخل الرجل بامرأته ولا تكون اللعان الا بنفي الولد « 3 » انحصار اللعان بنفي الولد فيكون الحديث مخالفا للقرآن فعليه يمكن أن يكون وجه الاشكال في نظر الماتن ما ذكرنا إذ على تقدير صحة هذا التقريب لا يكون الحديث معتبرا واللّه العالم . ( 3 ) أما بالنسبة إلى الملاعن فقد ادعي الاجماع بقسميه عليه وأما بالنسبة إلى الملاعنة فقال في الجواهر : « لا خلاف كما لا اشكال في أنه يعتبر فيها حال الملاعنة البلوغ وكمال العقل » انتهى ويمكن الاستدلال على المدعى بأن غير المكلف
هامش
( 1 ) الجواهر ج 34 ص 6 ( 2 ) النور / 6 ( 3 ) الوسائل الباب 9 من أبواب اللعان الحديث : 2